أولاً : تعريف الشركة:
عّرفت المادة الأولى من نظام الشركات السعودي بأنها “عقد يلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر بأن يساهم كل منهم في مشروع يستهدف الربح بتقديم حصة من مال أو عمل لاقتسام ما ينشأ عن هذا المشروع من ربح أو خسارة”. ويطابق هذا التعريف تعريف الشركات في القانون المصري كما في المادة (505) من القانون المدني المصري.
والشركة القانونية قد تكون شركة تجاريه، وقد تكون شركة مدنية، فالشركة التجارية هي التي تحترف التجارة كالبيع والشراء، أو عمليات البنوك، أو النقل، أو الصناعة، والشركة المدنية هي التي تحترف الأعمال المدينة كشراء العقار وتقسيمه، أو استغلال المناجم، أو الزراعة، أو التعليم ونحوه. (more…)